الطعن رقم 2249 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-8-3
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون - تاديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحاكمة التأديبية - سلطة النيابة الادارية فى الاحالة للمحكمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية منصور حسن علي غرابي و ابو بكر محمد رضوان و عبد القادر هاشم النشار و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
احالة العامل الي المحاكمة التاديبية يدخل في مجال السلطة التقديرية للنيابة الادارية وهي الامينة علي الدعوى التاديبية – وبالتالي فلها ان تعدل عن الاحالة بالنسبة لبعض الحالات لاسباب تقررها كعدم الاهمية ولها ان تحيل حالات اخري كل هذا وفقا لما تراه محققا للصالح العام – عدم احالة بعض القضايا التي تناولتها النيابة الادارية بالتحقيق لا تأثير له علي سلامة احالة قضية اخري حتي ولو تشابهت القضايا موضوعا في الحالتين .تطبيق .