⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2249 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-8-3 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون - تاديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحاكمة التأديبية - سلطة النيابة الادارية فى الاحالة للمحكمة التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية منصور حسن علي غرابي و ابو بكر محمد رضوان و عبد القادر هاشم النشار و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
احالة العامل الي المحاكمة التاديبية يدخل في مجال السلطة التقديرية للنيابة الادارية وهي الامينة علي الدعوى التاديبية – وبالتالي فلها ان تعدل عن الاحالة بالنسبة لبعض الحالات لاسباب تقررها كعدم الاهمية ولها ان تحيل حالات اخري كل هذا وفقا لما تراه محققا للصالح العام – عدم احالة بعض القضايا التي تناولتها النيابة الادارية بالتحقيق لا تأثير له علي سلامة احالة قضية اخري حتي ولو تشابهت القضايا موضوعا في الحالتين .تطبيق .