⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3885 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-7-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام - تاديبهم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالقطاع العام - تأديبهم - الجزاءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و علي فكري صالح و الصغير محمد محمود بدارن و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بشأن العاملين بالقطاع العام . لجهة العمل سلطة تحديد الجزاء المناسب بحسب تقديرها للمخالفة وما تستأهله من عقاب وذلك في حدود الجزاءات المنصوص عليها وداخل النصاب القانوني لكل سلطة –مناط ذلك الا يكون ثمة نظام قانوني قد خص ذنبا اداريا معينا بعقوبة محددة كما هو الشأن حال وجود لائحة جزاءات تحدد المخالفة والجزاء المقرر لها وهو ما اجازه القانون سالف الذكر اذ خول مجلس الادارة وضع لائحة تتضمن جميع انواع المخالفات والجزاءات المقررة لها – في هذه الحالة يتعين علي جهة العمل انزال العقوبة المنصوص عليها في لائحة الجزاءات - تطبيق .