الطعن رقم 1973 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-7-30
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد اداري - عقد تشغيل معدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ العقد - عقد تشغيل معدية - تعديل التعريفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و علي فكري صالح و الصغير محمد محمود بدارن و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار محافظ سوهاج رقم 68 لسنة 1983 بزيادة تعريفة اجور النقل بالمعديات العامة – اذا كانت زيادة تعريفة النقل بالمعديات بمحافظة سوهاج قد تقررت بلغة عامة لم يجر نشرها بالجريدة حتي تاريخ انتهاء العقد المبرم مع المطعون ضدهما فانه يكون من المتعين الحكم ببراءة ذمتهما من المبالغ التي تطالب الادارة بها كفروق مترتبة علي زيادة التعريفة – الادارة لم تتح لهما العلم بتلك الزيادة وبالتالي تحصيلها من المنتفعين بالمعدية الامر الذي يحول دون شغل ذمتهما بالفروق المترتبة عليها – لا يغير منذ لك ما ساقته الادارة من انها اخطرتهما بالزيادة قبل انهاء العقد او انها اخذت عليهم تعهد بمراعاة احكام القرار الذي قرر تلك الزيادة او ان احدهما علم بالزيادة عن طريق سداده الفروق المترتبة عليها والمستحقة علي معدية اخري متي كانت الاوراق قد خلت من دليل يفيد اخطارهما بالزيادة علي أي وجه ومن التعهد الذي ادعته الادارة ومما يفيد سداد احدهما للزيادة المستحقة علي معدية اخري . تطبيق .