⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1123 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-7-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات -اعضاء هيئة التدريس - انهاء خدمتهم للانقطاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء هيئة التدريس - انهاء الخدمة للانقطاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و علي فكري صالح و الصغير محمد محمود بدارن و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤداها ان المشرع وضع تنظيما خاصا لمواجهة حالات انقطاع اعضاء هيئة التدريس بالجامعات عن العمل فاقام قرينة قانونية تحل محل طلب الاستقالة الصريحة وتقوم مقامها في رغبة عضو هيئة التدريس في ترك وظيفته – هذه القرينة هي انقطاع العضو عن عمله اكثر من شهر بدون اذن وعدم العودة الي العمل خلال سنة شهور علي الاكثر من تاريخ الانقطاع – اما اذا عاد خلال مهلة الستة اشهر المذكورة فلا تملك الجامعة اعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه – المشرع حظر انهاء خدمة عضو هيئة التدريس في هذه الحالة حتي ولو لم يقدم عذرا يبرر انقطاعه او قدم عذرا لم يقبل - عضو هيئة التدريس المنقطع يستمد حقه في الاستفادة من تلك الرخصة من القانون مباشرة دون ان يكون لادارة الجامعة اية سلطة تقديرية في هذا الصدد – فاذا عاد عضو هيئة التدريس خلال هذه المدة نشأ له مركز قانوني ذاتي لا يجوز المساس به باي حال من الاحوال بتمثل في عدنم جواز انهاء خدمته للانقطاع والتزام الجامعة بتسليمه العمل دون اخلال بحقها في مؤاخذته تاديبيا اذا ثبت لها ان انقطاعه عن العمل كان بغير عذر مقبول فضلا عن خضوعه للجزاءات الاخري المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة . تطبيق .