⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 716 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-7-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عقد اداري - غرامة التاخير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير
⚖️ تنفيذه - سلطة جهة الادارة فى تعديل العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و علي فكري صالح و الصغير محمد محمود بدارن و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كانت الشروط العامة لعقد العملية محل النزاع توجب الانتهاء من الاعمال موضوع العقد في مدة محددة تبدأ من استلام المقاول لامر التشغيل وتاخر المقاول عن اتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة ولم تر جهة الادارة سحب العمل منه لهذا السبب توقع عليه غرامة تاخير عن المدة التي تاخر فيها نهو العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم الي ان يتم الاستلام المؤقت . تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق جهة الادارة تعديل العقد بالزيادة او النقصان في حدود 25% من قيمة الاعمال محل العقد في أي وقت سواء قبل او بعد البدء في الاعمال الجاري تنفيذها بناء علي العقد بارسال اخطار كتابي للمقاول – من الطبيعي ان يكون استعمال الادارة لهذا الحق في الوقت المناسب سواء كان التعديل بالزيادة او النقصان حتي يتمكن المقاول من تنفيذ الاعمال الاضافية المطلوبة او عدم تنفيذ الاعمال التي طلب منه حذفها من العملية – لا يجوز طلب انقاص الاعمال في وقت كان المقاول قد اتم فيه جميع الاعمال المطلوبة . تطبيق .