⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1604 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-7-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعي - كسب الملكية بالتقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اكتساب الملكية بالتقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و د.حمدي محمد امين الوكيل و الصغير محمد محمود بدارن و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان رقمي 918 و 955 من القانون المدني . الاولي خولت كل من يحوز عقارا لمدة خمس عشرة سنة دون انقطاعها كسب ملكيته بالتقادم والثانية اجازت للخلف الخاص ان يضم الي حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه علي الحيازة من اثر – الحيازة المؤدية الي كسب الملكية بالتقادم انما تقوم علي التعرض في الملكية للغير وتشكل وصفا ماديا تتم بموجبه السيطرة على العقار سيطرة فعلية بنية التملك وهي كوضع مادي تقبل الاثبات بكافة طرق الاثبات بما في ذلك البينة والقرائن .تطبيق