⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 423 لسنة 41 قضائية

النقض المدني 1976-1-29 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء
⚖️ انقضاء الالتزام - القوة القاهرة
⚖️ الاستيلاء ونزع الملكية
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الاستيلاء ونزع الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمد الخولى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قرر بأن الاستيلاء الذى تم على اللب المملوك له عمل من أعمال السلطان الذى يعتبر فى حكم القوة القاهرة طبقا لنص المادة 165 من القانون المدنى ويؤدى الى إعفاء مصلحة الجمارك ووزارة الخزانة من المسئولية ، والواقعة محل النزاع لا تدخل ضمن أعمال السيادة وأعمال السلطان لأن المشروع فى تعدادها ضرب أمثلة أربعة ، الثابت من الاوراق والخطابات التى أرسلت للطاعن أن مصلحة الجمارك باعت اللب للمؤسسة الاستهلاكية فى سنة 1963 وأستولت على الثمن فلا تكون - هناك قوة قاهرة حالت دون تسليم اللب أو ثمنه للطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه: "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل". وإذا كانت المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1945 تنص على أنه "يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها... الإستيلاء على أي منقول وأي شيء من المواد الغذائية "، كما تنص المادة 44 من القانون على أنه "لمن وقع عليهم طلب الأداء جبر الحق في تعويض أو جزاء على الوجه المبين بها "، وكان وزير التموين قد أصدر القرار رقم 60 لسنة 1962 المعدل للقرار رقم 6 لسنة 1962 بالاستيلاء على جميع كميات اللب التي كانت موجودة عند صدوره في جمرك الشلال أو المخازن التابعة له، وكذلك على الكميات التي ترد مستقبلاً إلى الجمرك المذكور، فإن هذا الاستيلاء تنتقل به ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة - مقابل تعويض عادل، ولا يعتبر مصادرة أو قوة قاهرة بالمعنى الوارد في المادة 165 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 165 من القانون المدني تكون حرباً أو زلزالاً أو حريقاً، كما قد تكون أمرا إدارياً واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع، وينقضي بها التزام المدين من المسئولية العقدية، وتنتفي بها علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية، فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتين.