⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2431 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-7-27 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تاديب - ضمانات المحاكمة التاديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الاحكام التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية منصور حسن علي غرابي و ابو بكر محمد رضوان و عبد القادر هاشم النشار و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسبيب الحكم يعتبر شرطا من شروط صحته لذا يجب ان يصدر الحكم مشتملا علي اسباب التي يني عليها والا كان باطلا كذلك القصور في اسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم –الحكمة التي اقتضت تسبيب الاحكام واضحة وهي حمل القاضي علي العناية بحكمه لتوخي العدالة في قضائه كما انها تحمل اقناع الخصوم بعدالة الاحكام حتي تنزل من النفوس منزلة الاحترام وفوق كل هذا فهي لازمة لتمكين محكمة الطعن من اجراء الرقابة علي الحكم – الاحكام التاديبية يجب ان تكون الاسباب فيها مكتوبة علي النحو الذي يوضح وضوحا كافيا ونافيا للجهالة الاسانيد الواقعية والقانونية الي بنيت عليها عقيدتها بالادانة او البراءة وتحقيقا لاوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وما انتهت اليه بشان كل وجه منها سواء بالرفض او بالقبول وذلك ليتسني للمحكمة الادارية العليا اعمال رقابتها القانونية علي تلك الاحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم مجلس الدولة وضمانا لاداء المحاكم التاديبية لرسالتها في تحقيق العدالة التاديبية ولضمان حسن سير المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المقدمين لتلك المحاكم وعلي راسها حق الدفاع عن براءتهم مما نسب اليهم . تطبيق .