الطعن رقم 2159 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-7-27
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة - اعضاء مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - المعاملة المالية للاعضاء المعتزلين للترشيح لعضوية مجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و عبد المنعم احمد عبد الرحمن حسن و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب .
ان الفرق بين المرتب والمعاش بما في ذلك اعانة الغلاء عن مدة الخدمة الباقية لبلوغ سن التقاعد الذي يصرف لمن يعتزل الخدمة من اعضاء الهيئات القضائية للترشيح لعضوية مجلس الشعب في حالة الاخفاق في الانتخابات لا يعد معاشا عاديا او استثنائيا لانه يستمد سند استحقاقه من قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 بشان المعاملة المالية لاعضاء الهيئات القضائية الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب وليسس من قانون المعاشات ولانه يستحق حتي بلوغ سن التقاعد فقط ولا تنتفع به اسرة صاحبه من بعده .
ان الاعانة الاضافية بمقدار 10% الي المعاشات التي تقررت بالقانون رقم 7 لسنة1977 تحسب علي اساس قيمة المعاش بمفرده ولا يدخل في حسابها الفرق ببن المرتب والمعاش الذي يتقاضاه عضو الهيئة القضائية وان هذه الاعانة بعد اضافتها للمعاش انما تندرج فيه وتصبح جزء منه في مفهوم كافة التشريعات المنظمة للمعاشات ومن يبينها القانون المشار اليه .
اذا كان مصدر الالتزام هو القانون وليس مصدرا غيره فيجب ان تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة ما دام لا يوجد نص خاص يحدد مدة اخري فمن ثم فان صرف ما يجاوز هذا الفرق يحق لجهة الادارة استرداده ولا يتقادم حقها في هذا الاسترداد الا بمضي خمس عشرة سنة . تطبيق .