الطعن رقم 2265 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-7-16
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - انعقاد خصومة -اهلية التقاضي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انعقاد الخصومة - اهلية التقاضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و الصغير محمد محمود بدارن نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة القضائية وهي مجموعة الاجراءات التي تبدا باقامة الدعوى امام المحكمة بناء علي طلب من جانبي المدعي وتنتهي بحكم فاصل في النزاع او بتنازل او صلح – لكي يكون الشخص طرفا في الخصومة يجب ان يكون له اهلية الاختصام – وان تكون موجهة من صاحب الشان ذاته او من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونا او اتفاقا – اذا لم يكن لاحد الخصوم او لكليهما وجود فلا تنشا الخصومة القضائية ولا تنعقد – اذا لم تقك الدعوى صحيحة سقط ركن من اركان الخصومة وفقدت الخصومة كيانها وكان الحكم صادرا في غير خصومة وبالتالي باطلا بطلانا ينحدر به الي درجة الانعدام – اذا رفعت الدعوى نيابة عن شخص توفي قبل رفعها او ضد هذا الشخص فان الخصومة لا تنعقد قانونا ويكون رفع الدعوى باطلا – اذاصدر الحكم فيها فلا يجوز حجية الامر المقضي – ياخذ حكم الشخص المتوفي المعنوى الذي تزول شخصيته قبل رفع الدعوى كالشركة التي تدمج في غيرها اذ يترتب علي الدمج انقضاء الشركة المندمجة وكذلك الشركة التي يتم حلها وتنتهي اجراءات تصفيتها. تطبيق .