الطعن رقم 1740 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-7-16
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد اداري - عقد تنفيذ اعمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ العقد - تاريخ بدء تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و الصغير محمد محمود بدارن نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 81 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957
ان مدة التنفيذ لا تبدأ الا من تاريخ تسليم الموقع – يشترط ان يتم تسليم الموقع خاليا من الموانع صالحا للبدء في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها دون أي عائق او مانع – المانع قد يكون ماديا وقد يكون قانونيا كما في الحالات التي تشترط فيها القوانين واللوائح استخراج تصاريح او موافقات من جهات معينة للبدء في تنفيذ الاعمال في الشوارع والطرق العامة والتي بدونها يتعرض المقال للمساءلة القانونية – لا تبدأ مدة التنفيذ الا من تاريخ زوال تلك الموانع بالحصول علي تلم التصاريح – الاصل ان الجهة الادارية المتعاقدة هي الملتزمة بتسليم الموقع خاليا من الموانع الا اذا اتفق الطرفان علي ان يلتزم بذلك المقاول – اذا خلا العقد محل النزاع من تحديد الطرف الملتزم باستخراج تلك التصاريح والموافقات القانونية فان جهة الادارة هي الملتزمة باستخراجها ولا تبدأ مدة التنفيذ في السريان الا بعد تسليم تلك التصاريح للمقاول اعمالا للاصل المتقدم . تطبيق .