⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3684 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-7-16 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: كليات عسكرية -طلبة الكليات العسكرية - قبول استقالتهم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النظام الاساسى للكلية الفنية العسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و الصغير محمد محمود بدارن نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 18 من القانون رقم 93 لسنة1975 بشأن النظام الاساسي للكلية الفنية العسكرية قبل تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1985 يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية علي ان يلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التي تكلفتها وتحملتها الدولة اثناء المدة التي قضاها بالكلية حتي تاريخ تقديم استقالته – المتضامن مع الطالب التزم في حالة استقالة الاخير بدفع كافة التكاليف التي تتكبدها القوات المسلحة خلال فترة وجوده بالكلية وانه وقع مع الطالب طلب الاستقالة بما يفيد قبول كل مكنهما اداء ذات التكاليف وان المتضامن مع الطالب وقع اقرارا منفردا بالتزامه بدفع التكاليف في ذات تاريخ تقديم طلب الاستقالة فان كلا منهما يعتبر مدينا اصليا بتكاليف الدراسة وذات قيمتها وان واقع الحال يقطع بتضامنهما في السداد والالتزام بصفة اصلية بذات القيمة ولذات السبب بل والتعهد بالاداء في ورقة واحدة وفي ذات الوقت ولذات السبب انما يخول الدائن مطالبة ايا من المتعهدين دون ترتيب وذلك هو جوهر التضامن – تطبيق .