الطعن رقم 4322 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-7-14
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الطعن علي الاحكام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود سلطة المحافظ فى التفويض بالازالة
⚖️ الطعن فى الاحكام - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة مصطفي محمد المدبولي و السيد محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم استنفاد محكمة القضاء الاداري ولايتها بالفصل في طلب الالغاء بقضاء صريح او ضمني.تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تدعيمها الا بعد الحصول علي ترخيص فيذلك من الجهة الادارية المختصة ولا يجوز الترخيص بالمباني او الاعمال المشار اليها الا اذا كانت مطابقة لاحكام هذا القانون ومتفقة مع الاصول الفنية والمواصفات العامة والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية – يترتب علي مخالفة ذلك :وقف الاعمال المخالفة بالطريق الاداري – وطبقا لحكم المادة 16 من ذات القانون فان الاصل ان يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ راي اللجنة – المنصوص عليها بتلك المادة – قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التي تم وقفها ويجوز للمحافظ بعد اخذ راي اللجنة المشار اليها التجاوز عن الازالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر علي مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المارة او الجيران – علي ان ثمة مخالفات معينة لا يجوز فيها التجاوز عن الازالة وهي المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع طبقا للقانون او قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن لايواء السيارات فان للمحافظ ان يصدر قرارا بالازالة في تلك المخالفات دون الرجوع الي اللجنة المذكورة –حق المحافظ في اصدار قرار الازالة في المخالفات الاخيرة دون الرجوع الي اللحنة يستلزم ان يصدر القرار من المحافظ بنفسه دون ان بفوض غيره في ذاك – اساس ذلك : ما ورد بصدر المادة 16 حيث يقضي بأن يصدر المحافظ او من ينيبه بعد العرض علي اللجنة اما في الحالة الاخيرة وهي حالة اصدار القرار دون العرض عيل اللجنة فان نص هذه المادة قصر اصدار قرار الازالة عيل المحافظ دون انم يورد في ذلك عبارة " او من ينيبه " مما مؤداه عدم جواز التفويض في هذه الحالة وهو امر تبرره خطورة هذه المخالفات ما يتطلب ان يكوهن مصدر القرار عيل مستوي معين من المسئولية لا يجوز معه النزول بها الي مستوى ادني ومن ثم يكون تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص مخالفا للقانون . تطبيق .