⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 706 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-7-14 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اراضي زراعية - البناء علي ارض زراعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة الادارة فى إمداد المبانى المخالفة بالمرافق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن السيد و محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 152 ، 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضاف بالقانون رقم 116 لسنة 1983. استهدف المشرع بالاحكام المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 عدم المساس بالاراضي الزراعية والحفاظ علي خصوبتها ومن ثم كان لزاما الا يستفيد من يخالف هذه الاحكام من خطئه وان يكون للجهة الادارية وهي القوامة علي حسن سير المرافق العامة الا تمد المباني والمنشأت المخالفة بخدمات المياة والكهرباء وغيرها – مناط استعمال الجهة الادارية لهذه المباني الرخصة ان تثبت المخالفة يقينا وهو امر لا يتحقق الا بصدور حكم جنائي بالادانة تامر فيه المحكمة بازالة اسباب المخالفة – اذ ما تقاعست الجهة الادارية عن اثبات المخالفة وتحرير محضر بذلك واتخاذ اجراءات وقف اسبابها وتقديم المخالف الي المحاكمة الجنائية لتقضي بالادانة وتامر بازالة المخالفة طبقا للقانون واستمر تقاعسها الي حين انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وهي ثلاث سنوات فان الامتناع عن امداد المباني والمنشات بتلك الخدمات يكون غير قائم علي سبب يبرره . تطبيق .