الطعن رقم 450 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-7-13
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون - طوائف خاصة - ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة العامة للاستثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 ، 16 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ان المشرع لم يعتبر الاحالة الي التحقيق التي لا تستدعي الوقف عن العمل مانعا من الترقية اذ قد لا تعدو احالة العامل الي سلطات التحقيقان تكون استجماعا للبيانات الخاصة بالواقعات التي تكون محل التحقيق – لا يقوم المانع الا بالاحالة للمحاكمة التاديبية او المحاكمة الجنائية او بالوقف عن العمل - هو تحديد يحقق ضمانة خاصة للعاملين حتي لا يترتب التخطي في الترقية علي مجرد شبهات تحوم حول العامل تستدعس سؤاله امام سلطات التحقيق وقبل ان توجه اليه أي اتهام . تطبيق .