الطعن رقم 1630 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-7-13
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
ادارة محلية - الحكم الخاص بالترقية اليها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وظائف مديرى ووكلاء المديريات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و محمود سامى الجوادي ومحمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 138 من قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - المادة 94 و 96 من اللائحة التنفيذية - المادة 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 1979 .
الاصل ان العاملين في كل مديرية في نطاق المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالاقدمية والترقية – الا ان ثمة حكما خاصا لوظائف مديري ووكلاء المديريات تعتبر الوزارة المختصة هي الوحدة التي تجمعهم في مجال الترقي والاقدمية يقتضي ذلك ان شاغلي الدرجة الاولي في المديريات وفي ديوان عام الوزارة المختصة لهم الحق في ان يتزاحموا علي شغل ما يخلو من درجات مديري العموم المدرجة بموازنة الوزارة المختصة .تطبيق .