الطعن رقم 3403 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-7-9
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعي - اسقاط الجنسية واثره علي تملك الاجانب للاراضي الزراعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تملك الاجانب للأراضى الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكبل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الأولي والثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها .
مفادهما أن المشرع حظر علي الاجانب تملك الاراضي الزراعية وما في حكمها وان الاراضي التي كانت مملوكة للاجانب وقت العمل بالقانون المشار اليه تؤول الي الدولة – لا تقييد بتصرفات الخاضعين لاحكام هذا القانون ما لم تكن صادرة الي مصريين وثابته التاريخ قبل 23/12/1961 – تعتبر الدولة مالكة للاراضي الخاضعة لاحكام هذا القانون المشار اليه اعتبارا من تاريخ العمل به بقوة القانون – اثر ذلك – ان التراخي في اخاذ اجراءات الاستيلاء عليها ليس من شانه اكتساب أي حق عليها .القضاء استقر عيل تطبيق احكام القانون رقم 15 لسنة1963 علي من اسقطت عنه الجنسية المصرية حتي ولو استرد تلك الجنسية وذلك خلال الفترة من تاريخ اسقاط الجنسية وحتي تاريخ استرداده لها بحسبانه خلال تلك الفترة يعتبر من الاجانب تطبيق .