الطعن رقم 42 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-12-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعارة
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة حافظ هريدى وعضوية أحمد ضياء الدين وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار القرار الجمهورى رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية قد تضمن قواعد تنظيمية فى هذا الشأن تقضى بمنح هؤلاء المعارضين مرتبات من حكومة جمهورية مصر العربية وفقاً للجدول المرافق له و تفوض وزير الخزانة بالإتقاف مع ديوان المواظفين فى تعديلا هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، و كان قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1962 الصادر بناء على هذا التفويض قد نص على تعديل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية بحيث يصرف لهم علاوة على المبالغ التى يستحقونها طبقاً للجدول المرافق للقرار الجمهورى المشار إليه مرتبهم الأصلى بالكامل فى جمهورية مصر العربية لما كان ذلك و كانت هذه القواعد لم يتم تعديلها إلا بصدور قرار وزير الخزانة رقم 26 بتاريخ 1972/2/5 الذى نص على إلغاء القرار 67 لسنة 1963 و قصر صرف هذه المرتبات على المعارين الذين تتحمل جمهورية مصر العربية بكافة مرتباتهم ، لما كان ذلك فإن النص فى القرارات الصادرة بإعارة الطالب أو تجديد إعارته على تحمل حكومة الجزائر بكافة الإلتزامات المالية المترتبة على إعارته لا ينصرف أثره فى سريان القواعد المتقدمة إلا من تاريخ صدور القرار رقم 26 لسنة 1972 المذكور و يكون الطالب مستحقاً لمرتبه الأصلى بالكامل فى جمهورية مصر العربية إعتبار من تاريخ بدء إعارته فى 1971/1/7 وحتى صدور هذا القرار فى 1972/2/5 .