الطعن رقم 3704 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-7-6
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تاديب - دعوى تاديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وفاة العامل اثناء نظر الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية منصور حسن علي غرابي و ابو بكر محمد رضوان و عبد القادر هاشم النشار و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين التفرقة بين وضعين بالنسبة لاثر وفاة العامل اثناء نظر الطعن في الاحكام التاديبية وما في حكمها- الاول : ان يتوفي العامل اثناء نظر الطعن المقام من الجهة الادارية في الحكم الصادر ببراءته ففي هذه الحالة فان الدعوى الجنائية تنقض اعمالا لحكم المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص علي ان الدعوى الجنائية تنقضي بوفاة المتهم وذلك باعتبار ان مركز العامل في مثل هذه الحالة لا يزال هو مركز المتهم وهو بلا شك يحقق صالحا للعامل ولاسرته . الثاني : ان يتوفي العامل بمرحلة الطعن المقام منه في الحكم الصادر ضده من المحكمة التاديبية فان مركز العامل في هذه الحالة لم يعد هو مركز المتهم انما صار مدانا ومن حقه ان يسعي لنفي هذه الادانة عن نفسه ومن ثم فان مركزه يختلف عن مركز العامل في دعوى الالغاء فكلاهما له مصلحة في الغاء الحكم الصادر ضده وتستمر هذه المصلحة قائمة حتي ولو توفي العامل اذ انه من مصلحة ورثته من الناحية الادبية والمادية ان يحصلوا علي حكم تبرئه مورثهم ومن ثم ينطبق علي هذا الوضع حكم المادة130 من قانون المرافعات التي تقضي بان ينقطع سير الخصومة بحكم القانون وبوفاة احد الخصوم وهو ما يحقق للورثة مصلحتهم في امكان السير في الطعن باتباع الاجراءات المقررة قانونا للتوصل الي احكام صادر بتبرئة مورثهم . تطبيق .