⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-7-2 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - عوارض سير الخصومة - ترك الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - ترك الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل و الصغير محمد محمود بدارن نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتين 141 , 142 من قانون المرافعات المدنية مفادها ان ترك الدعوى يكون باعلان من التارك لخصمه علي يد محضر او ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا في الجلسة واثباته في المحضر – يترتب علي ترك الدعوى الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى . تطبيق .