⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1757 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-7-2 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مفهوم الاسرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكبل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون الاصلاح الزراعي رقم50 لسنة 1969 بشان الحد الاقصي لملكية الفرد والاسرة عني بتحديد مفهوم الاسرة في مجال تطبيق احكامه بانها الزوج والزوجة والاولاد القصر بمن فيهم اولاد الزوج القصر من زواج سابق – تعتبر الزوجة التي توفي زوجها واولادها القصر اسرة ما لم تكن الزوجة قد تزوجت فيعتبر الاولاد القصر اسرة مستقلة – يعتد في هذا الشان بالحالة المدنية للافراد في 22/7/1969 – اجاز هذا القانون لافراد الاسرة بمفهومها السابق توفيق اوضاعهم داخل الحد الاقصي لملكية الفرد والاسرة مع وضع نظام خاص بشان الاولاد لابناء المتوفي والدهم حال حياة جدهم . تطبيق .