الطعن رقم 3269 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-6-30
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
جمنسية - اثبات جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات الجنسية المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن السيد و محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقع عبء اثبات الجنسية المصرية علي من تمسك بها او يدفع بعدم دخوله فيها ولا يكفي في اثباتها او التنصل منها ظهور الشخص او عدم ظهوره بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تاكد ذلك باوراق رسمية صدرت من جهات ادارية ما دامت هذه الاوراق لم تعد اصلا لاثبات الجنسية كما لا يسوغ من ناحية اخري لحرمان المواطن من حقه في التمتع بالجنسية المصرية اظهاره لدي بعض الجهات بمظهر الاجنبي غير المتمتع بجنسيتها كاعداد الجهة الادارية ملف اقامة لاحد الاشخاص التي رفضت من جانبها اثبات جنسيته المصرية فكذلك لا يعدو ان يكون تعبيرا عن وجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة الادارية المختصة ومرد ذلك كله الي احكام الدستور وقانون الجنسية الواجب التطبيق والتي تحدد احكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا اصيلا طبقا لاحكامها – لا يكفي للتدليل علي اكتساب الجنسبة الشهادة الادارية المتضمنة الاقامة في مصر او ما اثبت في شهادة الميلاد او شهادة الاعفاء من الخدمة العسكرية او البطاقة الشخصية – فالمرجع –في ثبوت الجنسية هو احكام الدستور والقانون وليس الي ما يرد بالاوراق حتي ولو كانت رسمية ما دامت غير معدة اصلا لاثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة بذلك – ذلك ان ما يثبت في هذه الاوراق انما هو واقع الامر ما يمليه صاحب الشان دون ان تجري الجهة الادارية تحرياتها في شان صحتها وحقيقتها ومن ثم لا يعتد بتلك المستندات في هذا الخصوص . تطبيق .