⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 709 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-30 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: قرار اداري - ما لا يعد قرارا اداريا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعد قرارا اداريا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن السيد و محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 لم يعقد للجهة الادارية عامة او اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 106لسنة1976خاصة أي اختصاص بتحديد ملزم لقيمة الاعمال المخالفة او بحسبان مقدار الغرامة الواجبة او بتحصيلها - درج العمل عليب الادلاء بهذا التقدير ضمنا يعرض علي المحكمة الجنائية بشان المخالفة تيسيرا عليها عند الفصل في الدعوى الجنائية – يجوز لصاحب الشان ان يجادل في هذا التقدير امام المحكمة الجنائية عملا بالقاعدة العامة المتفرعة عن حق الدفاع والتي تقضي بحرية النفي في المواد الجنائية – تملك المحكمة الجنائية بسط رقابتها علي هذا التقدير بمالها من حرية مطلقة تكوين عقديتها – مؤدي ذلك :هذا التقدير يعد من الاعمال التنفيذية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصة بمخالفة البناء والتي لا تخرج عن ان تكون تقدير خبرة ادارية يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية باعتبارها الخبير الاعلي – اساس ذلك " ان تقرير الجهة الادارية لقيمة المخالفات سواء من تلقاء ذاتها ام بناء علي راي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 هو مجرد عمل تحضيري بخبرة ادارية يوضع تحت نظر المحكمة الجنائية ولا ينتج اثرا قانونيا في حق ذوى الشأن سواء في المجال الاداري او الجنائي – نتيجة ذلك – لا يعد تقدير الجهة الادارية قرارا اداريا بالمعني الفني مما يقبل الطعن عليه امام محاكم مجلس الدولة.تطبيق .