الطعن رقم 4449 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-6-30
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة - النظام القضائي - هيئة مفوضي الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النظام القضائى - دور هيئة مفوضى الدولة فى تحضير الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن السيد و محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
تعتبر هيئة مفوضي الدولة امينة علي المنازعة الادارية وعاملا اساسيا في تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وفي ابداء الراي القانوني المحايد فيها – يودع المفوض تقريرا في الدعوى يحدد قائع الدعوى والمسائل التي يثيرها النزاع ويبدي مسببا – لا يسوغ الحكم في موضوع الدعوى الادارية الا بعد قيام هيئة مفوضي بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالراي القانوني مسببا فيها – يترتب علي الاخلال بهذا الاجراء الجوهري بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى – اذا تجاوزت المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ الي الفصل في موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة فيها فانه يتعين عليها في هذه الحالة الالتزام بالاصل العام – تحضير الدعوى امام هيئة مفوضين –والا وقع في حكمها باطلا . تطبيق .