الطعن رقم 2438 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-6-30
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية - ميعاد رفع الدعوى - سقوط القرار الصادر بنزع الملكية - اثاره
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوط القرار الصادر بنزع الملكية
⚖️ الطبيعة القانونية لدعوى سقوط قرار نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن السيد و محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى سقوط قرار نزع الملكية لا تعدو ان تكون منازعة ادارية تتميز عن دعوى الالغاء بحسبان ان الاخيرة تتضمن نعيا علي القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية شاب القرار منذ لحظة صدوره ومن ثم فان عدم الطعن علي القرار خلال المواعيد المقررة يجعله بمنأي عن الالغاء وذلك استقرارا للمراكز القانونية –اما بالنسبة لدعوى السقوط فان القرار صدر سليما ولكن رتب المشرع جزاء علي عدم تنفيذ القرار خلال مدة معينة يتمثل في سقوط القرار وانتهاء اثره ومن ثم فان دعوى السقوط تستهدف تقرير القرار المقرر للمنفعة العامة اذا لم تتحقق الشروط المنصوص عليها قانونا – الهدف من دعوى السقوط ليس الغاء القرار ولكن تقرير حالة قانونية احدثها يترتب علي ذلك عدم سريان ميعاد الالغاء علي دعوى السقوط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 10من القانون رقم 577 لسنة1954 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – يسقط مفعول القرار الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة اذالم تودع النماذج الخاصة بنزع الملكية بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية – او دون تحقيق أي من الوقائع التي يرتب عليها القانون عدم سقوط القرار – سقوط القرار مقرر لمصلحة المالك الذي شمل قرار المنفعة العامة بعض املاكه – توقيع المالك علي استمارات البيع بعد مضي مدة السنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة – هو تصرف ارادي بحت – يستفاد منه ولاشك عدم تمسكه بالسقوط الذي تقرر لمصلحته طالما لم يثبت ان توقيعه جاء نتيجة غلط او اكراه او تدليس .تطبيق .