الطعن رقم 3794 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-6-29
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الطعن في الاحكام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى فى الطعون المقامة على أحكام المحاكم الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و السيد محمد العوضي و محمود سامي الجوادي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري في الطعون المقامة علي احكام المحاكم الادارية – كاصل عام لا يجوز الطعن عليها واستثناء من ذلك فقد اجاز القانون لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن علي هذه الاحكام في حالتين علي سبيل الحصر الحالة الاولي – صدور الحكم علي خلال ما جري عليه قضاء المحكمة الادارية العليا . الحالة الثانية – اذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق لهذه المحكمة تقريره – هذا الاختصاص لا يجوز التفويض فيه او ان يقوم به أي عضو من اعضاء هيئة مفوضي الدولة فاذا تم ذلك ووقع احد اعضاء هيئة مفوضيا لدولة علي تقرير الطعن المقدم للمحكمة الادارية العليا كان هذا التقرير باطلا لصدوره ممن لا يملك الحق في اقامة الطعن . تطبيق .