الطعن رقم 2028 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-6-29
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون - طوائف خاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بهيئة سكك حديد مصر - ضوابط الاحالة للاستيداع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و محمود سامى الجوادي ومحمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أتي المشرع بتنظيم تشريعي متكامل لاوضاع بعض طوائف العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية وهم من اصطلح علي تسميتهم بطوائف التشغيل بمراعاة ما لوظائفهم من اهمية وخطورة تتطلب توافر اللياقة الطبية فيهم علي وجه يتسني معه الاضطلاع باعبائها علي خير وجه واكمله فخصهم بنظام الاحالة للاستيداع اذا ما قرر المجلس الطبي المختص فقدان اللياقة اللازمة لاستمرار شغل الوظيفة – اجاز نقل العامل الي الوظيفة المناسبة التي يكون لائقا طبيا لها ولو كانت اقل من وظيفته المنقول منها –وضع المشرع من الضوابط ما يحول دون الهبوط بمستواه المعيشي مقررا الاحتفاظ له بمرتبه الذي كان يتقضاه ولو جاز نهاية مربوط الدرجة المنقول اليها واستحقاقه العلاوة الدورية بفئة الدرجة المنقول منها في حدود نهاية مربوطها- الاختصاص بتقرير توافر اللياقة الطبية او انتفائها وتحديد ما اذا كان العجز كليا او جزئيا ومدي لياقة العامل لشغل وظيفة اخري بالهيئة هو من صميم ولاية المجلس الطبي بنص المشرع .تطبيق .