الطعن رقم 2786 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-6-29
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسي وقنصلي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خضوع الاعضاء من درجة ملحق الى درجة مستشار لنظام تقارير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و محمود سامى الجوادي ومحمد عبد الحميد مسعود و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ( 21 ، 22 ، 31 ) من قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى رقم 45 لسنة 1982 .
اخضع المشرع اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة ملحق الي درجة مستشار لنظام تقارير كفاية الاداء –يعمل بشانهم مبدأ سنوية التقرير بمعني انه يجب ان يوضع عن كل عضو منهم تقرير سنوى عن مدة سنة تبدأ من اول يوليو وتنتهي في اخر يونيه او عن المدة التي عملها في السنة ما دامت هذه المدة معقولة تكفي لقياس مستوى ادائه وتقدير مبلغ كفايته ويضع التقرير بالنسبة لاعضاء البعثة رئبس البعثة ثم يقدم خلال شهري سبتمبر واكتوبر الي مجلس السلك لاعتماده او تعديله بقرار مسبب – ان هذا الميعاد لا يعدو ان يكون ميعادا توجيهيها لا يترتب علي عدم مراعاته البطلان – يتعين اخطار العضو بتقرير كفايته ولا يصير هذا التقرير نهائيا الا بانقضاء ميعاد التظلم او البت فيه في حالة التظلم منه –ان تقدير الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو امر يترخص فيه المختصون بوضع التقرير كل في حدود اختصاصه ولا رقابة للقضاء عليهم فيذلك ولا سبيل الي التعقيب عليه ما دام لم يثبت ان تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف او اساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الادارة التي ليس للقضاء ان ينصب نفسه مكانها واذا ابدت الجهة الادارية اسباب تقديرها كفاية الموظف فان للقضاء الاداري ان يسلط رقابته علي هذه الاسباب للتحقق من مدي صحتها واستخلاصها استخلاصا سائغا من سائر الاوراق المتعلقة بعمله خلال السنة التي قدم عنها التقرير – يجب علي مجلس السلك في حالة تعديله تقدير الرئيس المباشر لعضو السلك ان يبين اسباب ذلك – الترقية الي وظيفة وزير مفوض تكون بالاختيار للصلاحية وعند التساوى في شروط الترقية بالاختيار تكون الاولوية للاقدم في وظيفة مستشار مع ضرورة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982 . تطبيق .