⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-29 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون - الترقية من الدرجة الادني الي الدرجة الاعلي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - الترقية من الدرجة الادنى الى الدرجة الاعلى - شروط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و السيد محمد العوضي و محمود سامي الجوادي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان (8 ، 36 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقنم 115 لسنة 1983 . الترقية تكون من الوظيفة الادني الي الوظيفة الاعلي مباشرة داخل المجموعة النوعية الواحدة ولا تتم الترقية الا باستيفاء العامل الشروط المطلوبة لشغلها سواء من حيث التاهيل العلمي او مدة الخبرة المطلوبة او غيرها من الاشتراطات الاخري المحددة ببطاقات الوصف . ان شروط الحصول على المؤهل العلمى المطلوب لا يعتبر فقط شرطا للترقية للوظيفة الاعلى داخل المجموعة النوعية الواحدة بل هو شرط اساسى للدخول ابتداء فى احدى وظائف هذه المجموعة - اذ تخلف هذا الشرط كلية أو كان المؤهل الحاصل عليه العامل غير مناسب للوظيفة المطلوب لها فان القرار الصادر بشغله إياها يكون انطوى على مخالفة جسيمة لاحكام القانون تنحدر به الى درجة الانعدام فلا تلحقه حصانة ويجب سحبه فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الادارية غير المشروعة . تطبيق .