⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3723 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و د.محمد عبد السلام مخلص و د.حمدي محمد امين الوكيل و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرارات الادارة بفسخ العقود الادارية او بسحب الاعمال من المتعاقد معها وتنفيذها علي حسابه لا يعتبر من القرارات الادارية بالمعني افني بحسباتها تدخل في منطقة العقد وما نشا عنه ومن ثم فان المنازعة المتعلقة بتلك القرارات لا تدخل في ولاية الالغاء وانما تدخل في ولاية القضاء الكامل للقضاء الاداري باعتباره الجهة القضائية المختصة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية تطبيقا لاحكام المادة 10من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972- هذا الاختصاص يشمل القصل في الطلبات المستعجلة واعتبار ان تلك الطلبات متفرعة عن اختصاصها بالفصل في المنازعات الاصلية المتعلقة بالعقود الادارية اعمالا لقاعدة ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع وغاية الامر ان المحكمة تفصل في الطلب المستعجل في الحدود والضوابط المقررة للفصل في الطلبات المستعجلة فتنظر اولا في توافر الاستعجال ثم تنظر جدية الاسباب او عدم جديتها بالنسبة اليها في ظاهرها فتحكم علي مقتضي هذا النظر حكمها المؤقت في الوجه المستعجل للنزاع باتخاذ الاجراء المطلوب او رفضه دون المساس بالناحية الموضوعية للنزاع وهو الذي تفصل فيه المحكمة بعد ذلك فصلا نهائيا علي مقتضب ما تبين من دلائل موضوعية . تطبيق .