⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1294 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-25 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات فى الدعوى - اثبات تاريخ الورقة العرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و د.محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و د.حمدي محمد امين الوكيل نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (15) من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 . ان طرق اثبات المحرر الواردة في المادة 15 من قانون الاثبات وردت عيل سبيل المثال لا الحصر وان الاصل الجامع في هذا الخصوص ان يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتا عيل وجه قاطع لا يخالطه شك ولا شك ان ورود المحرر العرفي في محرر اخر ثابت التاريخ من شانه ان يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذي ورد فيه .تطبيق.