⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1420 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة ادارية - اعضاء النيابة الادارية - ضوابط الترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاء النيابة الادارية - ترقيتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان (38) مكرر /2 ، (40) مكررا من قانون هيئة النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 - المادتان (28 ، 31 ) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 الصادر باللائحة الداخلة للنيابة الادارية وضع المشرع قاعدة تحكم ترقية اعضاء النيابة الادارية وهى الاقدمية مع الجدارة والاهلية لشغل هذه الوظائف والترقية اليها . يجب ان تتوافر في المرشح للترقية الجدارة الفنية بحصوله علي تقرير كفاية بدرجة متوسط علي الاقل بالنسبة للدرجة التي يشغلها العضو – وان يخلو ملف خدمته ما يمس سلوكه او ينبيء عن تصرف يشكل خروجا علي مقتضي واجبه الوظيفي او ياتي بما يعد اخلال بالهيئة القضائية التي ينتمي اليها باعتبار ان شغله بهذه الوظيفة تفرض عليه اقصي قدر من الالتزام بمقتضي واجباتها والامتثال لتقاليدها نظر لخطورتها القضائية ولضرورة ان يتمتع شاغلها بالثقة والاحترام باعتباره عضو باحدي الهيئات القضائية وهو بهذه المثابة قدوة لغيره من المواطنين والعاملين بالدولة – يجوز تخطي اعضاء النيابة الادارية لاسباب اخري غير متصلة بتقارير الكفاية لم يحدد المشرع علي سبيل الحصر هذه الاسباب اذ يتعين توافر الشرطين معا الكفاية والجدارة . مفهوم الجدارة لا يقتصر على كفالة العضو وقدرته وحسن أدائه لعمله إنما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه - إن ما يأتيه عضو النيابة الادارية من سلوك مؤثم ينال من جدارته وأهليته للترقى للوظائف الاعلى وإن لم تتبع فى شأنه الاجراءات التأديبية التى قد ترى الهيئة لاعتبارات الملاءمة عدم اتباعها لذلك فقد أجيز لها احالته الى التحقيق بمعرفة ادارة التفتيش الفنى لسماع اقواله وبعد ثبوت الواقعة محل الفحص فى شأنه - فى هذه الحالة اجاز المشرع توجيه التنبيه اليه شفاهة أو كتابة من السلطة المختصة وهى وزير العدل أو رئيس هيئة النيابة الادارية - إذا صار التنبيه نهائيا يكون كافيا لتخطيه فى الترقية الى الوظيفة الاعلى اذ لا يتصور ان يتساوى من ارتكب الافعال المؤثمة مع من خلت صفحته من مثل تلك الافعال لمجرد انهما تساويا فى درجة الكفاية - ام الاخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها الموجب للتنبيه المنصوص عليه فى المادة (40) مكررا من قانون هيئة النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 يؤثر على اهلية العضو للترقى وينتقص من صلاحيته لشغل الوظيفة الاعلى - تطبيق .