⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1032 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة الشرط - شروط الترقية الي رتبة لواء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضباط الشرطة - الترقية الى رتبة لواء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (19) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة . الترقية الي رتبة لواء تكون بالاختيار المطلق – الضابط الذي لا يقع عليه الاختيار للترقية الي رتبة لواء يحال الي المعاش مع وجوب ترقيته الي رتبة لواء – اورد المشرع استثناء علي هذه القاعدة وهو جواز احالة الضابط الذي لا يقع عليه الاختيار للترقية الي المعاش برتبة دون ترقيته الي رتبة لواء – الاستثناء مشروط بان تتوافر في هذا الضابط اسباب هامة يري معها المجلس الاعلي للشرطة عدم ترقيته – كون المشرع قد عبر عنها باسباب هامة مقتضاه ان هذه الاسباب يجب ان تكون علي وجه من الاهمية والخطورة بحيث تمس الضابط في نزاهته وسمعته واعتباره وكفاءته الي الدرجة التي تحول دون ترقيته مع احالته الي المعاش – تقدير ذلك يكون بالرجوع الي المجلس الاعلي للشرطة صاحب الاختصاص بنص القانون ويكون تقديره في هذا الشان خاضعا لرقابة القضاء الاداري للتحقق من مدي مشروعية قراره في هذا الشان . تطبيق .