الطعن رقم 2179 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-6-16
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض - تقدير مبلغ التعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن السيد و محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستقل قاضي الموضوع بتقدير مبلغ التعويض المحكوم به طالما كان تقديره مبنيا علي اسس لها اصل ثابت بالاوراق ومن ثم لا يجوز التعقيب علي قضائه في هذا الشان – تطبيق .