⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2179 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-16 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض - تقدير مبلغ التعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن السيد و محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستقل قاضي الموضوع بتقدير مبلغ التعويض المحكوم به طالما كان تقديره مبنيا علي اسس لها اصل ثابت بالاوراق ومن ثم لا يجوز التعقيب علي قضائه في هذا الشان – تطبيق .