⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3024 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-16 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - الحكم في الدعوى - حجية الاحكام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن السيد و مصطفي محمد المدبولي و السيد محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (101) من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 . يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها الاتحاد في الخصوم وفي المحل وفي السبب – اذا تخلف شيء من ذلك فلا يجوز الحكم بعدم جواز نظر الدعوى – القواعد الخاصة بقوة الامر المقضي هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مداها منعا للاضرار التي قد تترتب علي هذا التوسع فكلما اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة كالمحل او السبب او الخصوم بان اختلف أي منهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الاولي وجب الحكم بان لا قوة للحكم الاول تمنع من نظر الدعوى الثانية ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .تطبيق .