⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4140 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-15 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: الهيئة العامة للاستثمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللوائح المنظمة لشئون العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمود سامي الجوادي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية . المادة (11) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار الصادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد بالقرار رقم 154 لسنة 1980 . منح المشرع لمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها ومرتباتهم واجورهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم دون التقييد بالقواعد والنظم المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة – نظمت المادة 11 من لائحة العاملين بالهيئة وفي ضوء قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 116/1984 المتضمن ضوابط تطبيقها في حالتي التعيين والتقل وكذلك في تحديد الاقدمية والاجور والمرتبات والمزايا ومن بينها جواز تعيين اونقل من تتزيد مدة خبرته العملية عن المدة اللازمة لشغل بعض الوظائف وتحديد اقدميته تبعا لذلك –ومقتضي ذلك فانه اذا ما اعملت الجهة الادارية سلطتها التقديرية في هذا الشان فلا يجوز لها بعد ذلك معاودة البحث في حساب مدد الخبرة الزائدة واعادة تحديد اقديمة العامل بعد صدور قرار تعيينه او نقله لانه بصدد هذا القرار تكون قد استقلت الجهة الادارية سلطتها التقديرية في التعيين او النقل المتضمن تحديد اقدمية العامل المعين او المنقول وذلك ضمانا لاستقرار المراكز القانونية للعاملين بها . ويخرج عن نطاق السلطة التقديرية للهيئة اضافة العلاوات الدورية عن السنوات الزائدة بعد صدور قرار التعيين او النقل المتضمن تحديد الاقدمية في درجة الوظيفة المعين او المنقول اليها نتيجة حساب سنوات الخبرة الزائدة عن المدة المطلوبة لشغل هذه الوظيفة - اذ انه ما دامت قد استخدمت سلطتها في تعيين العامل او نقله اصبح لزاما عليها ان تضيف الي بداية مربوط الوظيفة علاوة من علاوات الدرجة عن كل سنة من السنوات الزائدة ولا تتمتع في هذا الشأن بأية سلطة تقديرية في عدم منح تلك العلاوات وبالتالي يتعين عليها حساب هذه العلاوات لمن حددت له في قرار تعيينه او نقله اقدمية معينة نتيجة حساب سنوات الخبرة الزائدة التزاما بالقواعد التنظيمية التي وضعتها الجهة الادارية والزمت نفسها بها ومن ثم يستحق العامل المعين او المنقول هذه العلاوات طبقا للشروط والضوابط التي وردت بالقرار 116/6-1984 الصادر باعتماد ضوابط تطبيق المادة 11 وبحد اقصي خمس علاوات وبشرط الايجاوز بها نهاية مربوط هذه الوظيفة وبما لا يتنجاوز مرتب فرينة بالهيئة من نفس اقدمية درجته . تطبيق .