⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 467 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-15 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: تامينات اجتماعية - معاشات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش - حساب الاجر المتغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و محمود سامي الجوادي و محمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (1) من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى . ان مناط الافادة من حكم رفع المعاش المستحق عن الاجر المتغير الي 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش ان يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد وتوافرت في حقه الشرائط التي عينها المشرع – اذا كان انتهاء الخدمة مرده الي سبب اخر من اسباب الانتهاء فلا يتحقق مناط الحكم ايا كان مدي توافر شروط اعماله من حيث الاشتراك عن الاجر المتغير منذ تقريره لاول مرة والاستمرار فيه حتي انتهاء الخمة وبلوغ مدة الخدمة الفعلية المؤدي عنها الاشتراك عن الاجر الاساس 240 شهرا فأكثر -تطبيق .