⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3374 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-9 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: طرق عامة - انواعها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انواع الطرق العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد عبد الرحمن السيد و محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة . تقسم الطرق العامة الي ثلاثة انواع وهي الطرق السريعة والطرق الرئيسية والطرق الاقليمية –فرض المشرع قيودا علي الاراضي الواقعة علي جانيي الطرق العامة بانواعها الثلاث لمسافات تختلف باختلاف انواع هذه الطرق – حظر المشرع الانتفاع بهذه الاراضي في أي غرض الا الزراعة – لا يجوز اقامة اية منشات في هذه الاراضي – لا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن الا في الاجزاء المارة بالاراضي الزراعية – مناط عدم سريان الحظر الوارد في المادة 10 علي المباني الواقعة داخل الكتلة السكنية ان يكون المبني ادخل كردون احد مجالس المدن فقط وليس مجالس القري والا لما اعوز المشرع النص عيل ذلك صراحة . تطبيق .