الطعن رقم 413 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-6-12
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دستور
⚖️ الاجر - المنحة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح الدين عبد الحميد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطعن يقوم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجهين ، وفى بيان الوجه الاول يقولون أن الحكم استند فى قضائه برفض الدعوى الى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 الذى حظر مطالبة العاملين بشركات القطاع العام برفع أجورهم الى الحد الادنى للأجور المقرر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 ، فى حين أن هذا القانون إذ صدر بناء على تفويض رئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1967 فى إصدار قرارات لها قوة القانون تفويضا عاما ومطلقا يكون مخالفا لنص المادة 120 من الدستور الصادر فى سنة 1964 .
وحيث إن حاصل الوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه - وبفرض دستورية القانون رقم 51 لسنة 1968 المشار إليه - قد أخطأ فى تطبيقه على دعوى الطاعنين ، لأن هذا القانون لم يحظر على العاملين سوى المطالبة برفع أجورهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف فروق عن الماضى استنادا الى أحقيتهم فى اقتضاء الحد الادنى للأجور المقررة فى لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1598 لسنة 1961 مما لا شأن له بهذه الدعوى التى طلب الطاعنون فيها تقرير أحقيتهم فى ضم متوسط منحة الانتاج التى درجت الشركة المطعون ضدها على صرفها اليهم خلال الثلاث سنوات السابقة على 29/12/1962 استنادا الى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 وما نصت عليه المادة 90 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن تلك المنحة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 فى فقرتها الأولى على أن " تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم و تحدد المحكمة التى أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا و يوقف الفصل فى الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفع فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن " . و مقتضى ذلك أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام و من ثم لا يجوز للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها ، و إذ يبين من أوراق أن الطاعنين لم يثيروا هذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان النزاع فى الدعوى يدور - و كما سجله الحكم المطعون فيه - حول ضم متوسط المنحة التى صرفتها الشركة المطعون ضدها إلى الطاعنين قبل العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة و الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 إلى أجورهم طبقاً لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا القرار الجمهورى مع مراعاة ضم متوسط المنحة التى صرفتها الشركات فى الثلاث سنوات السابقة على صدوره إلى أجور العاملين التى تحددها قرارات تسوية حالتهم ، و لما أوجبته المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 من إضافة متوسط المنحة التى صرفت إلى العاملين بالشركات العامة إلى أجورهم الشهرية ، و كان النزاع على ذلك النحو مقطوع الصلة بما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1968 من أنه لا يجوز للعاملين الذين سرت فى شأنهم لائحة نظام موظفى و عمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 الإستناد إلى الحد الأدنى للأجور المقرر فى الجدول المرافق لهذه اللائحة للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضى . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بالتطبيق لهذه المادة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .