الطعن رقم 3767 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-6-8
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون - ترقيات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود سامي الجوادي نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه وان كانت الترقية باختيار الي الوظائف الرئيسية من الملاءمات التي تترخص فيها الادارة الا ان مناط ذلك ان يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية الي النتيجة التي انتهت اليها – وان تجري مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين علي اساس ما تحويه ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم وذلك للتعرف علي مدي تفاوتهم في مضمار الكفاية بحيث لا يتخطي الاقدم الااذا كان الاحدث اكثر كفاية وهو امر تمليه دواعي المشروعية – اذا لم يقع الامر علي هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ علي اساسه .
ان تقسيم الوظائف الى مجموعات نوعية مستقلة فى كل جهة ينتهى عند الدرجة الاولى ويعلو هذه المجموعات جميعا المجموعة النزعية لوظائف الادارة العليا وهى مجموعة مستقلة عن باقى المجموعات النوعية الادنى وليست امتدادا لها وتشمل جميع الوظائف التى تبدأ بدرجة مدير عام وانه ولئن كانت الترقيات بالنسبة للمجموعات الادنى من هذه المجموعة يجب ان تكون من بين الشاغلين للوظائف فى هذه المجموعات وانه لا يجوز الترقية على وظيفة فى مجموعة نوعية مغايرة الا ان المجموعة النوعية لوظائف الادارة العليا باعتبارها مجموعة واحدة فان التنافس على شغل وظيفة من درجة مدير عام يكون من بين جميع شاغلى الدرجة الاولى بالمجموعات النوعية التخصصية الادنى دون تحديد لمجموعة نوعية بذاتها كل ذلك مشروط بالضرورة بتوافر اشتراطات شغل الوظيفة الداخلة فى مجموعة وظائف الادارة العليا . تطبيق .