الطعن رقم 2563 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-6-8
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تاديب - ضمانات المحاكمة التاديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرار فسخ العقد الادارى وسحب الاعمال
⚖️ رقابة المحكمة الادارية العليا على الاحكام التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابو بكر محمد رضوان و محمد ابو الوفا عبد المتعال و عبد القادر هاشم النشار و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان رقابة المحكمة الادارية العليا لا تعني ان تستانف النظر بالموازنة والترجيح بين الادلة المقدمة اثباتا او نفيا اذ ان ذلك من شان المحكمة التاديبية وحدها التي لها الحرية في ان تستخلص قضاءها من واقع ما في الدعوى من مستندات وعناصر وقرائن واحوال ولها ان تعتمد علي شهادة شاهد دون اخر وعلي قرينة دون اخري من قوتها- اما تدخل المحكمة الادارية العليا او رقابتها فلا يكون الا اذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة التاديبية في قضائها غير مستمد من اصول ثابتة في الاوراق او كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها – تطبيق .