الطعن رقم 3338 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-6-8
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون - تسويات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسويات - تصحيح أوضاع حملة الشهادات العسكرية المتوسطة وفوق المتوسطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و السيد محمد العوضي و محمود سامي الجوادي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد (2 ، 4 ، 7 ، 9 ) من القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة - المادة (11) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .
حدد المشرع الفئة ( 180/360 ) الثانية لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة اتمام الدراسة الابتدائية القديمة او الاعدادية العامة او ما يعادلها – يشترط لاعتبار العامل حاصلا علي احدي هذه الشهادات توافر عدة شروط اوضحتها المادة الرابعة من بينها الحصول في نهاية مدة الخدمة العسكرية علي شهادة قدوة حسنة – اذا كان العمل موجودا بالخدمة وتوافر فيه هذه الشروط بجانب الحصول علي الشهادة – يشترط الا يكون أي من هذين التاريخين سابقا علي اول يناير سنة 1972 – بالنسبة للعامل الذي حصل علي الفئة الثامنة قبل هذا التاريخ فانه يظل علي حاله ولا يتغير مركزه القانوني – تطبيق .