⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1280 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنبون - تسويات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية - الحصول على مؤهل عال اثناء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد أرقام (8،9،11،12،36) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام . حدد القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقرارات الصادرة من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة شروط شغل الوظائف طبقا لبطاقات وصف الوظائف بجدول الترتيب المعتمد –من بين هذه الشروط ضرورة الحصول علي المؤهل العلمي المناسب – قضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات في الدرجة الثالية وذلك للترقية الثانية بعد الحصول علي المؤهل العلمي العالي ومعاملته بهذا المؤهل . اذا حصل العامل اثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذى يستحقه طبقا للاحكام التى تضمنتها الفقرتان الاولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العامليين المدنيين بالدولة وانقطاع العام ينشأ له الحق فى تسوية حالته وفقا لاحكام الفقرة الثالثة - وذلك بنقله بفئته أو اقدميته ومرتبه الذى بلغه وقت حصوله على المؤهل العالى الى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وذلك مالم يكن بقاءؤه فى مجموعته الوظيفية أفضل له وهذا النقل يتم بقوة القانون دون أن يترك لتقدير الجهة الادارية وهو بهذه المثابة من قبيل تسوية الحالى التى يستمد فيها العامل حقه من أحكام القانون مباشرة - نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام . تطبيق .