الطعن رقم 4221 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-6-8
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنبون - الندب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب - طبيعته وشروطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (56) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
ندب العامل الي وظيفة من درجته او درجة تعلوها مباشرة امر مؤقت لا يكسب هذا العامل أي حق او مركز قانوني في الوظيفة المنتدب اليها ان للادارة وهي بصدد ادارتها للمرفق العام الحق في اختيار افضل العناصر لشغل هذه الوظائف بطريق الندب حفاظا علي استمرار اعمال المرفق العام دون ان تتقيد في هذا الشان بقواعد الاقدمية ودون معقب عليها من القضاء طالما كان قرارها في هذا الشان غير مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها- تطبيق .