⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3114 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون - علاوات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة - علاوة دورية - شروط استحقاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عويس عبد الوهاب عويس و السيد محمد العوضي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (41) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . ان علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ولا مجال فى تحديد المزايا الوظيفية للاجتهاد أو القياس عند التفسير أمام نصوص واضحة الدلالة . لم يربط المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة استحقاق العلاوة وبين مباشرة العمل فعلا – فلا يجوز الاجتهاد في استحداث شرط اداء العمل لاستحقاق العلاوة – عند استيفاء شرط الاستحقاق طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط اذ يمثل هذا الشرط قانون العاملين المدنيين بالدولة الدستور الذي يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتاتي سلبه حق من حقوقه او اسقاطه عنه علي وجه لا يبيحه نص والقول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن مدة استحقاقه العلاوة الوظيفية قائمة فلا مانع من ترتيب اثارها واعمال مقتضاها فلا تنزع منها مدد او يتهاوى الحق فيها الا ان يقضي بذلك نص صريح – تطبيق .