⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4479 لسنة 39 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-6-1 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون - تأديب - حق الدفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمانات المحاكمة التأديبية - حق الدفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية منصور حسن علي عربي و ابو بكر محمد رضوان و عبد القادر هاشم النشار و غبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان حق الدفاع يتفرع منه مباديء عامة في اصول التحقيقات والمحاكمات التاديبية ومن بينها حتمية مواجهة المتهم بما هو منسوب اليه وسماع دفاعه وتحقيقه ويعتبر ذلك من الاسس الجوهرية للتحقيق القانوني حيث يجب احاطة العامل بحقيقة المخالفة المنسوبة اليه واحاطته ايضا بمختلف الادلة التي يقوم عليها الاتهام وذلك حتي يستطيع الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب اليه فاذا استوفي التحقيق تلك الامور فقد استوفي شرائط صحته والا اعتوره القصور بما لا يجوز ان يعتبر اساسا لمسئولية العامل – تطبيق .