الطعن رقم 2538 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-6-1
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس دولة - انقطاع عضو مجلس الدولة عن العمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - الانقطاع عن العمل - قرينة الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار الدكتور محمد جودت أحمد الملط نائب رئبس مجلس الدولة وعضوية السادة محمد مجدي محمد خليل و عبد المنعم احمد عبد الرحمن حسين و السيد محمد العوضي و محمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان (97 ، 98) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
لا يجوز لعضو مجلس الدولة الانقطاع عن العمل دون اذن كتابي الا اذا كان الانقطاع بسبب مفاجيء ولمدة سبعة ايام في السنة – اذا زادت المدة بحيث لا تتجاوز ثلاثين يوما احتسبت المدة الزائدة من الاجازة السنوية- واذا كان الانقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوما متصلة بدون اذن اعتبر عضو مجلس الدولة مستقيلا بحكم القانون – فاذا عاد العضو وقدم اسبابا مبرة لهذا الانقطاع وعرضها رئيس مجلس الدولة علي المجلس الخاص للشئون الادارية فان تبين ان تلك الاسباب جادة ومبررة للانقطاع اعتبر العضو غير مستقيل وتحسب مدة الغياب عندئذ من نوع الاجازة السابقة او اجازة اعتيادية بحسب الاحوال – تطبيق .