⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2777 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1996-5-28 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعي - القدر الزائد عن الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تاريخ ايلولة القدر الزائد عن الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة فاروق علي عبد القادر و د.محمد عبد السلام مخلص و علي فكري حسن صالح و محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المشرع حدد بنص صريح ان الاراضي الزائدة لا تكون ملكا للحكومة في مجال تطبيق احكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الا منذ قرار الاستيلاء وليس قبل ذلك ومفاد هذا انه لا عبرة في هذا الشأن بتاريخ العمل بالقانون وانما بحصول الاستيلاء وان الارض تظل علي ملك حائزها لحين صدور قرار الاستيلاء والمناط هنا بالاستيلاء الاول ويؤكد ذلك امران اولهما ما نص عليه القانون المذكور في المادة 4 منه فالمشرع اعطي للمالك حق التصرف في القدر الزائد خلال مدة معينة وهذا لا يستقيم بحكم اللزوم الا اذا كان القانون قد ابقي الارض في ملكية الخاضع وذلك علي الرغم من انها زائدة في ملكه وثانيهما ما نصت عليه المادة 6 من القانون 127 لسنة 1961 والتي حددت تاريخا حكميا لايلولة الارض الزائدة الي الحكومة من تاريخ العمل بالقانون . تطبيق .