الطعن رقم 1173 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1996-5-26
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
اراضي زراعية - حظر تقسيمها للبناء عليها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر البناء عليها - استثناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد الرحمن سلامة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوبة مصطفي محمد المدبولي ابو صافي و السيد محمد السيد الطحان و ادوارد غالب سيفين و احمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (2) من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 .
الاصل المقرر هو حظر تقسيم الاراضي الزراعية للبناء عليها وكذا اقامة اية مبان او منشات عليها وهو حظر عام ومطلق وغير منوط بموافقة اية جهة الا ان المشرع – لاعتبارات قدرها – استثني من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الاجراءات التي تحدد بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعميير ومن تلك الحالات الاراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتي 1/12/1981 فاذا لم تتنوافر تلك الشروط او لم تستوف تلك الاجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه في منح الترخيص فانه لا يجوز قانونا منح الترخيص .تطبيق .