الطعن رقم 411 لسنة 41 قضائية
النقض المدني
1976-4-22
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وعبد السلام الجندى وصلاح الدين يونس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم ، المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم خضوع ما حصل عليه المطعون ضده من الشركة اليابانية من نسبة قدرها 1% من أرباحها نتيجة استغلالها لبحثه العلمى للضريبة على ارباح المهن غير التجارية على أسباب حاصلها أن البحث الذى تقدم به المطعون ضده لمؤتمر علمى هو عملية وحيدة لا يتوافر شرطا الاستمرار والاعتياد وهما الشرطان الواجب توافرهما لخضوع النشاط لضريبة المهن غير التجارية وأنه لا يغير من هذا النظر حصول المطعون ضده على المقابل فى فترارات متعددة لان التكرار هنا فى طريقة الحصول على الربح وليس فى العمل مصدر الربح وهذا الذى ذهب اليه الحكم يخالف القانون لان المشرع نص فى المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 على سريان ضريبة الارباح غير التجارية على كل مهنة أو نشاط لا يخضع لضريبة أخرى وقد فرق المشرع بين المهنة والنشاط واخضع كليهما للضريبة وانه إذا كان التكرار والاستمرار والاعتياد هى شروط يتحقق بها الاحتراف والامتهان الا أن ذلك ليس مطلوبا فى النشاط وأنه يكفى أن يمارس الممول نشاط حتى يخضع للضريبة ولو لم يجعل من هذا النشاط حرفه له .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 أن ما يخضع لضريبة المهن غير التجارية " المهنة " أو النشاط الذى يمارسه الممول بصفة مستقلة و يكون العنصر الأساسى فيه العمل . و كلمتا " المهنة " و " النشاط " - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و صفان متغايران ردد الشارع بينهما بلفظ " أو " لكى يخضع للضريبة على المهن غير التجارية أحوال إستقلال كل نشاط لا يخضع لضريبة نوعية بقصد تحقيق ربح مالى و إن لم يتخذه صاحبه مهنة معتادة له . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إشتراط توافر الإستمرار و الإعتياد و تكرار العمليات و قصد الحصول على ربح مستمر و إيراد دورى يمتد لسنوات عدة فى عمل المطعون ضده - إستغلال بحث علمى - حتى إخضاع الربح الناتج منه لضريبة المهن غير التجارية و هى شروط ليس من اللازم توافرها لتحقق النشاط الذى يخضع للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .